الميرزا جواد التبريزي

28

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

باسمه تعالى : يجزي عن حجة الإسلام وتجب عليه الكفارة ، واللَّه العالم . س : إذا نذر حجاً من مكان معين ومن دون التقييد بسنة معينة ثمّ حج من مكان آخر هل تبرء ذمته من الحج النذري ؟ باسمه تعالى : : لا تبرء ذمته ، واللَّه العالم . س : إذا نذر الحج وهو متمكن منه ثمّ عرض له المانع بسبب المرض أو غيره هل تجب عليه الاستنابة ؟ باسمه تعالى : : لا تجب عليه الاستنابة ، واللَّه العالم . س : مات شخص وكان عليه حجة الإسلام وحج واجب آخر بالنذر ولا تفي تركته إلّا لحج واحد أيهما يقدم ؟ باسمه تعالى : : يقدم حجة الإسلام فيما إذا لم يكف حج واحد لهما كما مر في بعض الأجوبة السابقة ، واللَّه العالم . س : إذا نذر أن يحج أو يزور أحد المشاهد المشرفة ومات قبل أن يفي بنذره ، هل يجب أن يقضي عنه أحدهما ؟ وما هو الحكم لو اختلف تكاليف ونفقاتهما ؟ باسمه تعالى : : لا يجب القضاء عنه إلّا مع الوصية فإن أوصى يجزي قضاء ما هو أقل نفقة ، واللَّه العالم . س : إذا نذر إحجاج شخص معين في سنة معينة وكان يمكنه ذلك ومع ذلك خالف ولم يف بنذره هل يجب عليه القضاء والكفارة ؟ باسمه تعالى : : لا يجب عليه القضاء ووجبت عليه الكفارة ، واللَّه العالم . س : إذا نذرت المرأة أن تحج إذا مات زوجها أو طلقها هل يجب عليها الوفاء بالنذر عند حصول أحد الأمرين ؟ باسمه تعالى : : نعم يجب عليها الوفاء إذا تمكنت ، واللَّه العالم .